حكم تجارة العملات شرعاً | هل التداول بالعملات حلال ام حرام

حكم تجارة العملات شرعاً، هذا هو محور حديثنا اليوم هل حكم التجارة في العملات حلال أم حرام ؟

قام الفقهاء القدامى وكذلك الفقهاء المعاصرون ببحث كافة الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنقود والعملات عمومًا،

وقد تناول بحث الفقهاء مختلف الاتجاهات مثل تعامل الشركات مع بعضها أو تعامل الأفراد مع بعضها البعض،

وسنتناول معكم خلال هذا المقال أساسيات تجارة العملات بهدف الوصول إلى معرفة نظرة الإسلام حول تجارة العملات.

فتوى حكم تجارة العملات

تجارة العملات تعني شراء وبيع العملات في البورصة، وتتم عملية البيع والشراء بواسطة الأشخاص أنفسهم أو عن طريق إحدى شركات الوساطة المتواجدة في هذا المجال.

ويقوم الشخص بفتح حساب في البنك وإيداع مبلغ في هذا الحساب لتتم من خلاله عملية تحويل الأموال في عمليات البيع والشراء،

وفي حالة وجود شركة وساطة يتعامل معها الفرد فإن الشركة تقوم بسحب وإيداع المال في هذا الحساب نيابة عن الشخص.

ويكون دور الشركة الوسيطة بمثابة دور الوكيل عن الشخص، وتكون العمولة التي تتقاضها الشركة من عمليات البيع والشراء في البورصة بمثابة أجر وهذا لا يتعارض مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

ويجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الشخص وشركة الوساطة في إجراء كافة عمليات البيع والشراء

وذلك عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الفاكس أو التليفون.

فتمثل الشركة دور الوكالة عن الشخص في تداول العملات وهذا ما أجازه الشرع في تجارة العملات والتداول بها.

ويجب ألا تتم أيًا من عمليات البيع والشراء إلا بعد امتلاك الشخص لهذه العمليات ويكون ذلك عن طريق تسجيل هذه العمليات في حسابه .

ويجب أن يتسلم الشخص كافة المستندات الخاصة بجميع عمليات البيع والشراء.

فامتلاك الشخص لهذه المستندات في حكم تجارة العملات يعتبر قبضاً حكمياً للعملات المباعة أو المشتراة،

فبيع أو شراء العملات بعد القبض الحكمي يكون جائزاً شرعاً ولا ربا في هذه التعاملات،

ويرجع ذلك إلى أن المشتري والبائع يملكان هذه العملات بموجب المستندات التي بحوزتهما، وهذا ما أجازه الفقهاء في حكم تجارة العملات.

وأجاز الفقهاء في حكم تجارة العملات فتح الشخص لحساب خاص له في إحدى البنوك الأجنبية ووضع بعض المال في هذا

الحساب لإتمام عمليات البيع الشراء في البورصة،

ولكن بشرط أن يكون هذا الحساب جاري دون أي فوائد مدينة أو دائنة للبنك.

حكم العملات في وجود التمويلات البنكية

التسهيلات المالية أو التمويلات، والتي تعتبر حساب جاري مدين يقوم البنك بمنحه للشخص للقيام بعمليات البيع والشراء في البورصة،

هي بمثابة إذن من البنك للشخص بالتصرف في هذا المال. وما يقوم به الشخص من سحب لهذا المال لإتمام

عمليات تداول العملات من خلاله أو من خلال شركة الوساطة يعتبر قرض ويتم تسجيله في حساب الشخص على أنه حساب مدين.

وأجاز فقهاء حكم تجارة العملات هذه التمويلات من البنك بشرط ألا يكون البنك متقاضياً أي أموال إضافية على هذه التسهيلات

المالية أو التمويل.

كما يجب ألا يتقاضى البنك أي فوائد على الأرباح الذي يحققها الشخص من عمليات بيع وشراء الأسهم في البورصة.

أما في حالة أن البنك هو من يقوم بعمليات بيع وشراء العملات والأسهم في البورصة ويقوم بشراء هذه العملات من خلال التسهيلات المالية أو التمويلات،

فإنه لا يجوز للشخص شرعًا هذا التعامل، ويرجع ذلك إلى كون التسهيلات المالية في يد البنك.

وأيضًا في حكم تجارة العملات حرمت الشريعة الإسلامية بيع وشراء الأسهم في البورصة إذا وصل التعامل إلى مرحلة الاحتكار،

لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام “لا يحتكر إلا خاطئ” (رواه مسلم).

وهنا نصل إلى نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه حكم تجارة العملات بناءً على حكم تجارة العملات الصادر من مجلس الفتوى الأعلى.

اترك رد